تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
شرح
فما في القواعد « 1 » وشرحها « 2 » من أنه لو طلقها رجعيا ووطئها بظن أنها غيرها بعد مضي قرء مثلا فحملت وانقطع الدم كان له الرجعة قبل الوضع لان الحمل لا يتبعض بعضه من الأولى والباقي من الثانية فيكون جميع أيامه محسوبة من بقية الأولى وجميع الثانية ، غير تام ، لان ذلك ينافي انقضاء عدتها بالأشهر لو فرض سبقها للوضع ، فتمحض الزائد للوضع فلا يجوز الرجوع فيه . هذا إذا قلنا بأن الوطء لشبهة لا يكون رجوعا وإلا فيسقط ذلك ولا عدة عليها بل هي زوجته . ولو طلقها رجعيا وفسخت المطلقة في أثناء العدة بناء على أن لها ذلك لأنها كالزوجة فتأتي بعدة مستأنفة للفسخ ، ويدخل فيها بقية عدة الطلاق ، نعم لاوجه للاكتفاء باكمال الأولى . فما عن القواعد « 3 » ولو فسخت النكاح في عدة الرجعي ففي الاكتفاء بالاكمال إشكال ، بل نسب إلى المبسوط اختياره الاكتفاء بالاكمال ، غير تام . الثامنة : عدة الذمية كالمسلمة في الطلاق والوفاة بلا خلاف ،
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 149 . ( 2 ) إيضاح الفوائد ج 3 ص 362 . ( 3 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 149 .