پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 349

پدیدآورندگان:

ص۳۴۹
إلا مع الضرورة بعد منتصف الليل ، وترجع قبل الفجر .
شرح
وأما المكاتبة فهي لا تدل على عدم الجواز لعدم المفهوم لها ، مع أنه على فرض الدلالة سبيلها سبيل بقية النصوص الناهية عنه يقيد اطلاقها بما مرَّ . فالأظهر : هو جواز الخروج مع اذنه . 4 - إن حرمة خروجها إما مطلقا ، أو مع عدم اذن الخروج ، إنما هو في حال الاختيار ، و ( إلا ) ف - ( مع الضرورة ) فيجوز بلا خلاف ، ومكاتبة الصفار شاهدة به ، والمستفاد منها ان المدار على مقدار ما يتأدى به الضرورة . ولكن في المتن والشرائع « 1 » وغيرهما « 2 » : تخرج ( بعد نصف الليل ، وترجع قبل الفجر . ) وفي الرياض « 3 » بعد أن نسب وجوب العود قبل الفجر إلى الأشهر ، قال : بل لم أقف على مخالفة إلا من بعض من ندر ممن تأخر . واستدل له بموثق سماعة المتقدم ، ولكنه مضافا إلى كونه في
پاورقی
( 1 ) شرائع الإسلام ج 3 ص 605 . ( 2 ) إرشاد الأذهان ج 2 ص 50 / إيضاح الفوائد ج 3 ص 370 وغيرهما . ( 3 ) رياض المسائل ج 11 ص 161 .