شرح
وصحيح أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) في المرأة التي يطلقها زوجها وهي تحيض كل ثلاثة أشهر حيضة ؟ فقال ( ع ) : إذا انقضت ثلاثة أشهر أنقضت عدتها يحسب لها لكل شهر حيضة « 1 » .
وصحيح أبي مريم عنه ( ع ) : عن الرجل كيف يطلق امرأته وهي تحيض في كل ثلاثة أشهر حيضة واحدة ؟ قال ( ع ) : يطلقها تطليقة واحدة في غرة الشهر فإذا انقضت ثلاثة أشهر من يوم طلاقها ، فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب « 2 » .
ومنه يعلم كون المراد من حيضها في كل ثلاثة أشهر بعدها .
وبإزاء هذه النصوص نصوص تدل على أن من تحيض كل ثلاثة سنين مرة تعتد بعادتها السابقة كخبر أبي الصباح الكناني عن مولانا الصادق ( ع ) : عن التي تحيض كل ثلاث سنين مرة كيف تعتد ؟ قال ( ع ) : تنتظر مثل قرئها الذي كانت تحيض فيه في الاستقامة فلتعتد ثلاثة قروء ثم لتتزوج إن شاءت « 3 » .
هكذا رواه الصدوق ، ولكن الكليني « 4 » والشيخ « 5 » روياه مع
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 99 ح 6 / الوسائل ج 22 ص 184 ح 28336 .
( 2 ) التهذيب ج 8 ص 120 ح 13 / الوسائل ج 22 ص 200 ح 28380 .
( 3 ) الفقيه ج 3 ص 514 ح 4803 / الوسائل ج 22 ص 187 ح 28344 .
( 4 ) الكافي ج 6 ص 99 ح 4 .
( 5 ) التهذيب ج 8 ص 120 ح 14 / الإستبصار ج 3 ص 325 ح 8 .