شرح
عدة من تحيض في كل ثلاثة أشهر أو أزيد مرة
3 - لو كانت لا تحيض إلا بعد ثلاثة أشهر أو أزيد مرة فلا خلاف في أنها تعتد بالأشهر دون الاقراء ، بل عن الخلاف « 1 » والسرائر « 2 » وكشف اللثام « 3 » دعوى الانفاق عليه . ويشهد به : نصوص كحسن زرارة عن الإمام الصادق ( ع ) : عن التي لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو في أربع سنين ؟ قال ( ع ) : تعتد بثلاثة أشهر ثم تتزوج إن شاءت « 4 » . وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( ص ) أنه قال في التي تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة أو في ستة أو في سبعة أشهر والمستحاضة والتي لم تبلغ المحيض والتي تحيض مرة ويرتفع مرة والتي لاتطمع في الولد والتي قد ارتفع حيضها وزعمت أنها لم تيأس والتي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم فذكر : أن عدة هؤلاء كلهن ثلاثة أشهر « 5 » .هامش
( 1 ) الخلاف ج 5 ص 69 .
( 2 ) السرائر ج 2 ص 742 .
( 3 ) كشف اللثام ط ق ج 2 ص 136 .
( 4 ) الفقيه ج 3 ص 513 ح 4800 / الوسائل ج 22 ص 187 ح 28345 .
( 5 ) الكافي ج 6 ص 99 ح 5 / الوسائل ج 22 ص 183 ح 28335 .