تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
شرح
المدة المذكورة أقصى الحمل على جميع الأقوال ، وأيضا فعمومه يشمل ما لو علمت عدم الحمل من الأول أو علمت به في الأثناء من جهة أن الحمل يظهر بعد مضي ثلاثة أشهر غالبا كما تشير إليه النصوص وسيجئ لذلك زيادة توضيح . ثم إنه حيث يكون الاعتداد بعد مضي التسعة أشهر وتبين عدم الحمل ومضي عدة غير المسترابة من الاقراء أو الشهور بثلاثة أشهر خلاف القاعدة والحكم ، رتب على موضوع خاص ، فالمتعين الاقتصار على مورده وعدم التعدي عنه . وعليه : فهل يقتصر على ما إذا رأت الدم في الشهر الثالث كما عن ظاهر الشرائع « 1 » ، أم يعم ما لو رأت في الشهر الأول أو الثاني واحتبس ؟ مقتضى الجمود على النص هو الأول ، لظهور السؤال فيه ، فإلحاق غيره يحتاج إلى دليل وليس إلا الوجوه الاعتبارية . فالمتحصل : مما ذكرناه أنه لاوجه لحمل الخبر على مسترابة الحمل التي رأت الدم في دون الثلاثة أشهر ، ثم ارتفع حيضها ولو لعارض معلوم من عادة ونحوها كما عن غير واحد ، بل المتجه الاقتصار على مورد النص .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام ج 3 ص 600 .