تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
شرح
تحيض فمضى ثلاثة أشهر فلم تحض إلا حيضة واحدة ثم ارتفع حيضتها حتى مضى ثلاثة أشهر أخرى ولم تدر ما رفع حيضتها ؟ فقال ( ع ) : إن كانت شابة مستقيمة الطمث فلم تطمث في ثلاثة أشهر إلا حيضة ثم ارتفع طمثها فلا تدري ما رفعها فإنها تتربص تسعة أشهر من يوم طلقها ثم تعتد بعد ذلك ثلاثة أشهر ثم تتزوج إن شاءت « 1 » . ثانيتهما : موثقة عمار الساباطي قال : سئل أبو عبد الله ( ع ) عن الرجل عنده امرأة شابة وهي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة كيف يطلقها زوجها ؟ فقال ( ع ) : أمر هذه شديد هذه تطلق طلاق السنة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود ثم تترك حتى تحيض ثلاث حيض متى حاضتها فقد انقضت عدتها ، قلت له : فإن مرضت سنة ولم تحض فيها ثلاث حيض ؟ فقال ( ع ) : يتربص بها بعد السنة ثلاثة أشهر ثم قد انقضت عدتها ، قلت : فإن ماتت أو مات زوجها ؟ قال : أيهما مات ورثه صاحبه ما بينه وبين خمسة عشر شهرا « 2 » . والكلام تارة في الجمع بين الخبرين وأخرى في التعدي عن موردهما :
هامش
( 1 ) الوسائل ج 22 ص 199 ح 28379 . ( 2 ) التهذيب ج 8 ص 119 ح 9 / الوسائل ج 22 ص 199 ح 28378 .