پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 293

پدیدآورندگان:

ص۲۹۳
شرح
أما الأول : فعن الشيخ في النهاية « 1 » حمل الثاني على احتباس الدم الثالث . وفي الشرائع « 2 » : انه تحكم ، وهو كذلك لعدم شاهد على ذلك ، والأظهر أنه لا تعارض بينهما ، فإن الخبر الأول في مستقيمة الحيض التي تحيض في كل شهر مرة ، والثاني فيمن تحيض كل شهرين أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة فلا تعارض بينهما ، ولكن الظاهر عدم العامل بالخبر الثاني ، وعن الشيخ في الاستبصار « 3 » حمله على ضرب من الندب والاحتياط ، فهو مطروح ويبقى الأول . وأما الثاني : فقد استدل بخبر سورة صاحب الحدائق ( رحمة الله عليه ) لان مسترابة الحمل تصبر تسعة أشهر لبراءة رحمها ، فإن ظهر عدم كونها حاملا تصبر ثلاثة أشهر بعد التسعة « 4 » . ويرد عليه : انه لم يفرض في الرواية كونها مسترابة الحمل ، واستفادة ذلك من حكمه ( ع ) بأنها تتربص تسعة أشهر من جهة أنها أقصى الحمل ، يدفعها فرض ذلك من حين الطلاق لا من حين الوطء ، فلو فرض كونه معتزلا لها أزيد من ثلاثة أشهر تجاوزت
پاورقی
( 1 ) النهاية ص 533 . ( 2 ) شرائع الإسلام ج 3 ص 600 . ( 3 ) الإستبصار ج 3 ص 323 في ذيل ح 2 . ( 4 ) الحدائق الناضرة ج 25 ص 311 .