تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
شرح
وغيرها وهذا لا إشكال فيه . إنما الاشكال فيما لو مرت بها الأشهر البيض بعد أن رأت الحيض ولو مرة بعد الطلاق قبل أن تمضي الأشهر البيض ، ففي الجواهر « 1 » انها تنقضي عدتها بثلاث أشهر ، وفي الرياض « 2 » انها لا بدَّ وإن تعتد بالأقراء ، ومنشأ الاختلاف أن الثلاثة أشهر التي جعلت زمان العدة ، هل الثلاثة المتصلة بالطلاق ، أو الأعم منها ومن الثلاثة ولو لم تتصل به ؟ واستدل في الرياض لما ذهب إليه وأسنده إلى الأصحاب إلا من شذ ممن تأخر : بأن مقتضى اطلاق النصوص وإن كان الاكتفاء بثلاثة أشهر بيض ولو كانت بعد حيضة أو حيضتين إلا أنه يتعين تقييد اطلاقها ، بالنصوص الآتية المصرحة بأنها لو رأت في الثلاثة المتصلة بحين الطلاق تعتد بثلاثة أشهر بعد الصبر تسعة أشهر أو ستة لتعلم أنها ليست من ذوات الاقراء . وفيه : انها كما سيأتي مختصة بمستقيمة الحيض التي عرض لها ارتفاع الحيض ولم تعلم بسببها ومن المحتمل كونه الحمل ، ولا وجه للتعدي عنها إلى كل مسترابة بالحيض ، أو بالحمل .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 32 ص 248 . ( 2 ) رياض المسائل ط ج ج 11 ص 118 .