شرح
وصحيح الحلبي أو حسنه عن الإمام الصادق ( ع ) : عدة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي لاتطهر ثلاثة أشهر ، وعدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء « 1 » ، إلى غير ذلك من النصوص التي ستمر عليك جملة منها في ضمن الفروع الآتية ، فلا إشكال في أصل الحكم .
وتمام الكلام بالبحث في فروع :
1 - إن مقتضى اطلاق نصوص الباب عدم الفرق بين كون انقطاع الحيض خلقيا أو لعارض ، بل يشهد به في خصوص العارض موثق أبي العباس عن مولانا الصادق ( ع ) عن رجل طلق امرأته بعد ما ولدت وطهرت وهي امرأة لا ترى دما ما دامت ترضع ما عدتها ؟ قال ( ع ) : ثلاثة أشهر « 2 » ، وبهما يقيد اطلاق أدلة اعتداد المطلقات بالأقراء إن شمل اطلاقها للمقام .
2 - لو فرض عروض الحيض لها قبل مضي ثلاثة أشهر تعتد بالأقراء كما أن ذات الاقراء لو فرض عروض مانع لها من الحيض تعتد بالأشهر لأن العدة أحد الامرين الاقراء الثلاثة والشهور وأيتهما سبقت كان الاعتداد بها ، وتدل عليه النصوص المتقدمة
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 100 ح 8 / الوسائل ج 22 ص 186 ح 28341 .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 99 ح 7 / الوسائل ج 22 ص 185 ح 28340 .