تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
وإلا فقرءان ، وإن كانت في سن من تحيض ولا حيض لها فعدتها ثلاثة أشهر إن كانت حرة .
شرح
بصوم شهر رمضان وبين الصوم بجميع ما يعتبر فيه وقال إنه الامساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس عن المفطرات وبينها أيضا ، ثم أمر بصوم يوم الغدير استحبابا يكون مقتضى الاطلاق المقامي اعتبار جميع قيود الصوم الواجب فيه . وعليه : ففي المقام إذا حكم الشارع بلزوم أن تعتد المطلقة وبين العدة الاقرائية منها والأشهرية ثم حكم في مورد آخر بوجوب العدة من دون أن يبين حدها ، يحمل على إرادة اعتبار ما في عدة الطلاق فيها ، فتدبر . هذا كله إذا كانت المطلقة حرة ( وإلا ف - ) عدتها ( قرءان ) بلا خلاف نصا وفتوى .

عدة ذات الشهور

( و ) المقام الرابع : في ذات الشهور ف - ( إن كانت ) المطلقة ( في سن من تحيض ولا حيض لها فعدتها ثلاثة أشهر إن كانت حرة ) بلا خلاف فيه . ولا فرق عندهم بين كون انقطاع حيضها خلقيا أو لعارض من حمل أو ارضاع أو مرض .