وإلا فقرءان ، وإن كانت في سن من تحيض ولا حيض لها فعدتها ثلاثة أشهر إن كانت حرة .
شرح
بصوم شهر رمضان وبين الصوم بجميع ما يعتبر فيه وقال إنه الامساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس عن المفطرات وبينها أيضا ، ثم أمر بصوم يوم الغدير استحبابا يكون مقتضى الاطلاق المقامي اعتبار جميع قيود الصوم الواجب فيه .
وعليه : ففي المقام إذا حكم الشارع بلزوم أن تعتد المطلقة وبين العدة الاقرائية منها والأشهرية ثم حكم في مورد آخر بوجوب العدة من دون أن يبين حدها ، يحمل على إرادة اعتبار ما في عدة الطلاق فيها ، فتدبر .
هذا كله إذا كانت المطلقة حرة ( وإلا ف - ) عدتها ( قرءان ) بلا خلاف نصا وفتوى .