شرح
وخالفهم القاضي « 1 » والمفلح الصيمري « 2 » في الأخيرين .
وكيف كان فيشهد لأصل الحكم مضافا إلى الاجماع المحكي عن جماعة الآية الكريمة :وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ« 3 » .
وقد تقدم في المقام الأول من هذا الفصل تقريب الاستدلال بها فراجع ، وجملة من النصوص ، كصحيح زرارة أو حسنه عن أبي جعفر ( ع ) قال : أمران أيهما سبق بانت به المطلقة المسترابة تستريب الحيض إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت به ، وإن مرت بها ثلاثة حيض ليس بين الحيضتين أشهر بانت بالحيض « 4 » .
وموثقه الآخر عن أحدهما ( ص ) : أي الامرين سبق إليها فقد انقضت عدتها إن مرت بها ثلاثة أشهر لا ترى فيها دما فقد انقضت عدتها وإن مرت ثلاثة اقراء فقد انقضت عدتها « 5 » .
هامش
( 1 ) المهذب ج 2 ص 320 .
( 2 ) غاية المرام ص 133 مخطوط حكاه عنه في الرياض ج 11 ص 117 .
( 3 ) الآية : 4 من سورة الطلاق .
( 4 ) الكافي ج 6 ص 98 ح 1 / الوسائل ج 22 ص 185 ح 28339 .
( 5 ) الكافي ج 6 ص 100 ح 9 / الوسائل ج 22 ص 184 ح 28337 .