شرح
والظاهر أن ما أفاده ( رحمة الله عليه ) يتم لو لم نقل بأن المرأة ذات العادة الوقتية وغيرها تتحيض برؤية الدم .
ودعوى : أن مقتضى اطلاق نصوص المقام هو انقضاء عدتها بمجرد رؤية الدم في المقام وإن لم نبن على التحيض بها .
مندفعة : بأن نصوص الباب أكثرها مقيدة بالدخول في الحيضة الثالثة ، وقد ذكر ذلك بصورة القضية الشرطية في صحيح زرارة فمع عدم الحيض لا إشكال في عدم الانقضاء ، ولا يتم ما أفاده المحقق لو بنينا على التحيض بها لقاعدة الامكان وغيرها ، واحتمال انقطاع الدم قبل ثلاثة أيام الكاشف عن عدم كونه حيضا جار في ذات العادة أيضا ، فالاخذ بالاحتياط فيهما على حد سواء ، ولا بأس به استحبابا لا وجوبا .
ولا يخفى عدم الفرق في العدة بالأقراء بين المطلقة والمفسوخ نكاحها من قبله أو من قبلها بل والموطوءة شبهة بلا خلاف لاطلاق جملة من النصوص والاقتصار على ذكر المطلقة في المتن ونحوه لكونها الأصل في هذه العدة باعتبار ذكرها في الكتاب وأكثر النصوص بل لو كانت جميع النصوص مختصة بالمطلقة لقلنا بثبوت عدة الاقراء بل العدة بالأشهر والوضع أيضا لمن ذكرت نظرا إلى أنه لو بين الشارع موضوع حكمه في مورد ثم حكم على ذلك الموضوع في مورد اجمالا من دون أن يبين مقتضى الاطلاق المقامي اعتبار جميع ما يعتبر في الأصل في الفرع ، مثلا لو أمر الشارع الاقدس