شرح
حينئذ كسائر المطلقات شاملة لصورتي قصد الاضرار وعدمه وان أراد ان الخبرين في أنفسهما قاصران عن التقييد لضعف السند .
فيرد عليه : ان الأول موثق والثاني مرسله من أصحاب الاجماع .
وان أراد ضعفهما لاعراض الأصحاب فيرده ان جماعة افتوا بمضمونهما وفيهم من هو من أساطين الفقه ولكن الذي يختلج في البال ان الحكم في الخبرين لم يعلق على قصد الاضرار بل على حال الاضرار والفرق بينهما واضح وحال الاضرار شامل لما قصده وما لم يقصده فالقول الأول أظهر .
وهل الإرث يثبت مع سؤالها الطلاق وفي المختلعة وأختها أم لا ؟
فيه قولان : استدل للثاني : بخبر محمد بن القاسم الهاشمي قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : لاترث المختلعة ولا المباراة ولا المستأمرة في طلاقها من الزوج شيئا إذا كان ذلك منهن في مرض الزوج وان مات لان العصمة قد انقطعت منهن ومنه « 1 » .
ويعضده ما في النصوص المستثنية لما لو تزوجت بأنها ان تزوجت فقد رضيت بما صنع ولا ميراث لها ولكن الخبر ضعيف وانجباره بالعمل غير ثابت وما في نصوص الاستثناء لا يصلح منشأ للحكم .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 100 باب الخلع والمباراة ح 14 ، الوسائل ج 26 باب 15 من أبواب ميراث الأزواج ص 239 ح 32890 .