شرح
فالأظهر ثبوت الإرث .
ومن الغريب ان صاحب الجواهر في الفرع السابق بنى على ثبوت الإرث وفي هذا الفرع « 1 » بنى على عدمه معللا بأنه مقتضى حمل المطلق على المقيد .
وعن المصنف ( رحمة الله عليه ) في المختلف الاستدلال له في المختلعة : بانتفاء التهمة « 2 » والظاهر أن نظره ( رحمة الله عليه ) إلى ابتناء هذا الفرع على الفرع السابق وحيث انه بنى فيه على أن تمام الموضوع ليس هو المرض بل مع التهمة بقصد الاضرار فلذلك حكم في المختلعة والمستأمرة بعدم الإرث ولهذه الجهة أورد الشهيد الثاني « 3 » على المحقق حيث إنه بنى في الفرع السابق على ثبوت الإرث وفي هذا الفرع على عدمه وهذا كله كاشف عن عدم اعتمادهم على خبر الهاشمي .
وكيف كان فقد عرفت في الفرع السابق عدم تمامية ما ذكر من الاختصاص فكذا في المقام .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 32 ص 154 .
( 2 ) مختلف الشيعة ج 7 ص 399 .
( 3 ) مسالك الأفهام ج 9 ص 158 .