شرح
وعلى فرض كون النسبة هو التباين فهما متعارضتان لا يمكن الجمع بينهما بوجه ضرورة تعارض نعم في جواب أيجوز مع قوله فيها لا يجوز والجمع بما ذكر ليس عرفيا .
وهل تختص الكراهة بما إذا لم تطالب هي للطلاق الظاهر ذلك لأنه المتيقن من معقد الاجماع .
2 - انه لو طلق يصح طلاقه والظاهر أنه لاخلاف « 1 » فيه حتى من القائل بعدم الجواز والنصوص الآتية شاهدة به .
3 - انه يرث زوجته ما دامت في العدة الرجعية اجماعا « 2 » كما حكاه جماعة .
واستدل له مضافا إلى معلومية كونها كالزوجة في باقي الاحكام : بصحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : إذا طلق الرجل امرأته توارثا ما كانت في العدة فإذا طلقها التطليقة الثالثة فليس له عليها رجعة ولا ميراث بينهما « 3 » .
وصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) : إذا طلقت المرأة
هامش
( 1 ) المبسوط ج 5 ص 68 .
( 2 ) كما في مسالك الأفهام ج 9 ص 154 . وجواهر الكلام ج 33 ص 138 .
( 3 ) الفقيه ج 4 ص 310 باب توارث المطلق والمطلقة ح 5666 ، الوسائل ج 26 باب 13 من أبواب ميراث الأزواج ص 225 ح 32879 .