تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
شرح
وعلى فرض كون النسبة هو التباين فهما متعارضتان لا يمكن الجمع بينهما بوجه ضرورة تعارض نعم في جواب أيجوز مع قوله فيها لا يجوز والجمع بما ذكر ليس عرفيا . وهل تختص الكراهة بما إذا لم تطالب هي للطلاق الظاهر ذلك لأنه المتيقن من معقد الاجماع . 2 - انه لو طلق يصح طلاقه والظاهر أنه لاخلاف « 1 » فيه حتى من القائل بعدم الجواز والنصوص الآتية شاهدة به . 3 - انه يرث زوجته ما دامت في العدة الرجعية اجماعا « 2 » كما حكاه جماعة . واستدل له مضافا إلى معلومية كونها كالزوجة في باقي الاحكام : بصحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : إذا طلق الرجل امرأته توارثا ما كانت في العدة فإذا طلقها التطليقة الثالثة فليس له عليها رجعة ولا ميراث بينهما « 3 » . وصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) : إذا طلقت المرأة
هامش
( 1 ) المبسوط ج 5 ص 68 . ( 2 ) كما في مسالك الأفهام ج 9 ص 154 . وجواهر الكلام ج 33 ص 138 . ( 3 ) الفقيه ج 4 ص 310 باب توارث المطلق والمطلقة ح 5666 ، الوسائل ج 26 باب 13 من أبواب ميراث الأزواج ص 225 ح 32879 .