فالأول :
Commentary
شاهدين عدلين ويراجعها من يومه ذلك ان أحب أو بعد ذلك بأيام قبل ان تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها حتى تحيض فإذا حاضت وخرجت من حيضها طلقها تطليقة أخرى من غير جماع ويشهد على ذلك ثم يراجعها أيضا متى ما شاء قبل ان تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها وتكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة فإذا خرجت من حيضتها الثالثة طلقها التطليقة الثالثة بغير جماع ويُشهد على ذلك فإذا فعل ذلك فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قيل له : وان كانت ممن لا تحيض ؟ فقال : مثل هذه تطلق طلاق السنة « 1 » . ونحوه غيره .
والمستفاد من هذه النصوص ان طلاق العدة اسم لمجموع الطلقات الثلاث وحيث إن الاثنتين منها رجعيتان والثالثة بائنة فالطلاق العدِّي مركب من الرجعي والبائن .
فالأولى تقسيمه إلى اقسام ثلاثة : وكيف كان ( فالأول ) اي الطلاق البائن ما لا يصح للزوج الرجوع بها بلا عقد .
اما لعدم العدَّة بالمرة وهو اقسام ثلاثة :
Footnote
( 1 ) الكافي ج 6 ص 65 باب تفسير طلاق السنة والعدة ح 2 ، أورد صدره في الوسائل ج 22 باب 1 من أبواب أقسام الطلاق ص 101 ح 28132 ويله في باب 2 منها ص 108 ح 28141 .