پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 121

پدیدآورندگان:

ص۱۲۱
شرح
وظاهر هذه النصوص هو الاكتفاء بالكتابة أو كل فعل أعم من الإشارة وغيرها يفهم منه ارادته الطلاق من دون ترتيب بين ذلك وعن الحلى « 1 » تقديم الكتابة لأنها أقوى في الدلالة على المراد . ولكن الاقوائية ليست موجبة للتقديم الا على نحو الأولوية ولذا ذكرها الإمام ( ع ) أولا في صحيح البزنطي . وعن جماعة منهم الصدوقان « 2 » اعتبار القاء القناع على المرأة يرى أنها قد حرمت عليه لخبرى السكوني وأبي بصير ولكنهما لا يصلحان لتقييد صحيح البزنطي الدال على كفاية كل فعل يعرف به الطلاق فيحملان على أن ذلك من افراد الإشارة .

تفويض الطلاق إلى الزوجة

السادسة : لو خير الزوج الزوجة وقد قصد تفويض الطلاق وجعله
پاورقی
( 1 ) السرائر ج 2 ص 678 قوله : ومن لم يتمكن من الكلام ، مثل ان يكون أخرس ، فليكتب الطلاق بيده ، إن كان ممن يحسن الكتابة ، فإن لم يحسن فليومي إلى الطلاق . واما التعليل بأنه أقوى من المراد فهو ليس من كلامه وانما ذكره الشهيد الثاني في مسالك الأفهام ج 9 ص 69 . ( 2 ) فقه الرضا ص 248 ، المقنع ص 353 ، من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 515 باب طلاقف الأخرس ذيل ح 4806 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 121 | السيد محمد صادق الروحاني