شرح
ويرده : انهما ضعيفان سندا اما الأول فلوهب بن وهب أبي البختري العامي الكذاب « 1 » واما الثاني فلابن علوان « 2 » .
والظاهر أن مراد المصنف ( رحمة الله عليه ) اعتبار كون المتصدي للفسخ هو الحاكم فيفسخ بنفسه أو يأمر به .
ويشهد به صحيح أبي حمزة الآتي حمزة الآتي في العنين فإذا ذكرت انها عذراء فعلى الامام ان يؤجله سنة فان وصل إليها والا فرق بينهما « 3 » .
ولكن يرد عليه اختصاصه بالامام وثبوت هذه الوظيفة للحاكم الشرعي لا دليل عليه .
فالأظهر : انه لا يعتبر اذن الحاكم في الفسخ ثم إنه مع عدم ثبوت العنن واحتمال ارتفاعه الذي عرفت انه يجب ان تنتظر سنة فالظاهر أن مبدأ ذلك هو ظهور اثر العنن للزوجة لامن حين المرافعة إلى الحاكم .
هامش
( 1 ) رجال النجاشي ص 430 رقم 1155 ، قوله : وكان كذاباً .
( 2 ) رجال النجاشي ص 52 رقم 116 ، قوله : عامي .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 411 ح 7 / الوسائل ج 21 ص 233 ح 26974 .