تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
ولا بدَّ من الحاكم في العنَّة خاصة .
شرح
ويشهد به اطلاق الأدلة وعدم ما يوجب تقييده باعتبار اذنه واما العنة فإن لم تثبت لابد وان تصبر حتى تمضي سنة بعد مراجعة الحاكم أو بدونها على ما مر « 1 » وان ثبتت لأي كون الخيار متوقفا على مضي السنة كما تقدم وهل يعتبر اذن الحاكم كما افاده المصنف ( رحمة الله عليه ) حيث قال ( ولا بدَّ من الحاكم في العنَّة خاصة ) وان كان احتمل بعضهم ان يكون مراده اعتبار لزوم إلى الحاكم لو لم يقر الرجل بها أو انه لابد من ذلك في الظاهر كما هو الشان في الأمور المتنازع فيها لكن يدفع الأول انه لا دليل عليه بالنسبة إلى ما يقتضيه تكليف المرأة والثاني عدم اختصاصه بالعنة أم لا يعتبر اذنه كما هو المشهور « 2 » ؟ وجهان . وقد استدل لاعتبار اذنه : بخبر أبي البختري عن جعفر عن أبيه ان عليا ( ع ) كان يقول : يؤخر العنين سنة من يوم ترافع امرأته فان خلص إليها والا فرق بينهما الحديث « 3 » ونحوه خبر الحسين بن علوان « 4 » .
هامش
( 1 ) تقدم ذلك في أوائل هذا الجزء . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 8 ص 126 ، قوله : دلت النصوص على أن هذا الفسخ حق ثابت لكل واحد من الزوجين ، وهذا هو المشهور بين الأصحاب . ( 3 ) التهذيب ج 7 ص 431 ح 30 / الوسائل ج 21 ص 232 ح 26969 . ( 4 ) قرب الإسناد ص 501 ح 357 / الوسائل ج 21 ص 232 ح 26972 .