تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
شرح
ومنها : الحد بالزنا فعن أكثر القدماء ثبوت الخيار به للزوج « 1 » لان ذلك من الأمور الفاحشة التي يكرهها الأزواج ونفور النفوس منه أقوى من نحو العمى والعرج ولزوم العار العظيم به يقتضي كون تحمله ضررا عظيما . ولما ورد في الزنا ولكن النص « 2 » قد مرَّ ما فيه وغيره من الوجوه لا تصلح لاثبات الخيار سيما وان بيده الطلاق وقد دلت النصوص « 3 » على حصر موجبات الفسخ فيما ليس ذلك منها . أضف إلى ذلك كله خبر رفاعة عن الإمام الصادق ( ع ) عن المحدود والمحدودة هل ترد من النكاح ؟ قال ( ع ) : لا « 4 » . ولذلك ذهب المتأخرون إلى أنه ليس بعيب يجوز الفسخ « 5 » وهو الحق .
هامش
( 1 ) منهم المفيد في المقنعة ص 519 / والحلبي في الكافي ص 295 / وسلار في المراسم ص 152 / وابن البراج في المهذب ج 2 ص 231 . ( 2 ) كما تقدم في عيوب المراة الموجبة لجواز فسخ الزوج . ( 3 ) التهذيب ج 7 ص 425 ح 9 / الوسائل ج 21 ص 210 ح 26917 . ( 4 ) الكافي ج 5 ص 407 ح 9 / الوسائل ج 21 ص 217 ح 26933 . ( 5 ) منهم العلامة في مختلف الشيعة ج 7 ص 185 / وابنه فخر المحققين في إيضاح الفوائد ج 3 ص 178 - 179 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 54 | السيد محمد صادق الروحاني