تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢
فان امتنع أجبر على البيع أو الذبح ان كانت مذكاة أو الانفاق .
شرح
2 - لو كان للبهيمة ولد يرضع وفر عليه من لبنها قدر كفايته لكونه النفقة الواجبة عليه وله الفاضل بعد ذلك الا ان يجتزي الولد بغيره من رعي أو علف كلا أو بعضا فإنه يجوز حينئذ اخذ اللبن كلا أو بعضا . 3 - لو كان اخذ اللبن مضرا بالبهيمة نفسا لقلة العلف لم يجز له اخذه كما أنه إذا كان الاستقصاء في الحلب مضرا بها لم يجز بل وجب ان يبقى في الضرع شيئا لئلا تتاذي بذلك بل قالوا : يستحب له ان يقص اظافرها تحرزا من ايذائها بالقرض ولا يكلفها ما لا تطيقه من ثقيل الحمل وإدامة السفر كما في النصوص المتقدمة . 4 - قال الشهيد الثاني : يجب ان يبقى للنحل شيئا من العسل في الكورة لو احتاجت اليه بمقدار ما يكفيها « 1 » وقال هو وغيره ان ديدان القز انما تعيش بورق التوت فعلى مالكها بكفايتها منه وحفظها من التلف « 2 » . 5 - ( فان امتنع ) من الانفاق عليها ولو بالتخلية للرعي الكافي لها ( اجبره ) الحاكم ( على البيع أو الذبح ان كانت مذكاة ) تقصد بالذبح لللحم ( أو الانفاق ) عليها ، فان تعذر اجباره ناب الحاكم عنه في ذلك على ما يراه وتقتضيه الحال لان ذلك حق لها في ماله فان امتنع
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 8 ص 503 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 8 ص 503 ، نهاية المرام ج 1 ص 491 .