تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
شرح
وهم يرون ذلك ولعلة المعاشرة بالمعروف لا الأول . ويترتب على ما ذكرناه ان اللازم مراعاة حال الزوجة لا الزوج . ودعوى ان ذلك ربما يؤدي إلى تكليف الزوج بما لا يطاق بان تكون ذات شرف والزوج معسرا . مندفعة بأنه ينفق عليها ما قدر ويكون الزائد دينا عليه كما إذا لم يتمكن من أصل الاطعام . وبذلك يظهر ما في الادام فان البحث فيه جنسا وقدرا كالطعام لاتحاد المدرك في الجميع وعن المبسوط ان عليه في الأسبوع اللحم مرة لأنه هو العرف « 1 » وعن الإسكافي ان على المتوسط ان يطعمها اللحم في كل ثلاثة أيام مرة « 2 » . ومن تعليلاتهم يظهر إرادة الجميع هو الرجوع فيه إلى العرف في أمثال المرأة وحينئذ إذا كانت عادة أمثالها دوام اكل اللحم وجب لأنه هو المعاشرة بالمعروف . وبه يظهر وجوب الشاي والتنباك والقهوة إذا كانت عادة لأمثالها أو لها خاصة بل إذا كان عادة أمثالها اكل الشئ العزيز كالمربيات
هامش
( 1 ) المبسوط ج 6 ص 7 . ( 2 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 7 ص 320 الفصل الثامن : في النفقات .