تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
شرح
أضف إلى ذلك كله خبر زيد الشحان عن الإمام الصادق ( ع ) الصادق ( ع ) في حديث : واما نحن فنرزق عيالنا مدين من تمر « 1 » . واما الثاني : فهو لا يخرج عن القياس واستدل للثاني : بأنه مقتضى الجمع بين التقدير بالمد في الكفارة وبين ايجاب الشارع في بعض الكفارات لكل مسكين مدين . وفيه : مضافا إلى كونه قياسا انه جمع تبرعي لا شاهد به فالأظهر ما هو المشهور بين الأصحاب من عدم التقدير والرجوع إلى قدر الكفاية وسد الخلة وهي الحاجة . واما جنس الطعام فقيل : ان المعتبر فيه غالب قوت البلد كالبر في العراق وخراسن والأرز في طبرستان والذرة في اليمن وما شاكل لأن المطلق يحمل على المعتاد ولأنه من المعاشرة بالمعروف « 2 » . وعن المسالك « 3 » الرجوع في ذلك أيضا إلى ما يعتاد لأمثالها بل ظاهر كنز العرفان « 4 » من نسبة ذلك إلى الصحاب تسالمهم على ذلك وهو أرجح من الأول إذ المحكم فيما لا تعيين من الشارع نظر أهل العرف
هامش
( 1 ) الفقيه ج 3 ص 146 باب الإباق ح 3536 ، الوسائل ج 21 باب 1 من أبواب النفقات ص 512 حديث 27724 . ( 2 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 104 ، كاشف اللثام ج 7 ص 564 ط . ق . ( 3 ) مسالك الأفهام ج 8 ص 456 . ( 4 ) كنز العرفان ج 2 ص 219 العاشرة : لينفق ذو سعةٍ من سعته .