تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
شرح
قال : في كل ثلاثة فيكون في الشهر عشر مرات لا أكثر من ذلك والصبغ في كل ستة اشهر ويكسوها في كل سنة اربع أثواب ثوبين للشتاء وثوبين للصيف ولا ينبغي ان يقفر بيته من ثلاثة أشياء دهن الرأس والخل والزيت ويقوتهن بالمد فاني اقوت به نفسي وليقدر لكل انسان منهم قوته شاء الكه وان شاء تصدق به ولا يكون فاكهة عامة الا أطعم عياله منها ولا يدع ان يكون للعبد عندهم فضل في الطعام ن ينيلهم في ذلك شيء مالم ينيلهم في سائر الأيام « 1 » . فإنه كما ترى بعد ما ذكره من أن حقها سد الجوع وستر العورة وانه إذا فعل ذلك فقد والله أدى حقها ذكر عدة أشياء غير داخلة في ما ذكر أولا فيعلم من ذلك كون ما ذكر في الصدر كناية عن اعاشتها . وعلى ذلك فالمتجه وجوب كل ما تحتاج اليه من الطعام والإدام والكسوة والاسكان والاخدام وآلة الادهان وآله الطبخ والشراب والفراش وآله الزينة والدواء واجرة الحمام ونحو ذلك مما يشمله اطلاق الانفاق والمعاشرة بالمعروف .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 511 باب حق المرأة على الزوج ح 5 ، الوسائل ج 21 باب 2 من أبواب النفقات ص 513 حديث 27727 .