شرح
2 - في تقدير الاطعام خلاف فعن الشيخ في الخلاف « 1 » تقديره بالمد للرفيعة والوضيعة والموسر والمعسر وعن جماعة منهم الشيخ في المبسوط « 2 » انه مد للمعسر ومدان للموسر ومد ونصف للمتوسط وعن المشهور « 3 » الاقتصار على سد الخلة .
يشهد للأخير : اطلاق الأدلة واستدل للأول بصحيح شهاب المتقدم وبتقدير المد في الكفارة قوتا للمسلمين فاعتبرت النفقة به لان كلا منهما مال يجب بالشرع لأجل القوت ويستقر في الذمة .
ولكن الصحيح محمول على أن ما تضمنه كان عادتهم في تلكم الأوقات لعدم القول به من أحد من الأصحاب غير الشيخ في الخلاف وتضمنه لكون اللحم في كل ثلاثة أيام وللصبغ الشامل للحناء والوسمة في كل ستة اشهر وغير ذينك من الأمور التي لا قائل بتعينها .
ويستفاد ذلك من الأخبار الواردة في الكفارات والصدقات كما في حديث ضيعة الإمام الصادق ( ع ) المسماة بعين زياد « 4 » .
هامش
( 1 ) الخلاف ج 2 ص 112 مسألة 3 .
( 2 ) المبسوط ج 6 ص 7 - 6 .
( 3 ) مسالك الأفهام ج 8 ص 457 قوله وهو اختيار ابن إدريس وسائر المتأخرين ، جواهر الكلام ج 31 ص 331 قوله المشهور شهرة عظيمة .
( 4 ) الكافي ج 3 ص 569 باب نادر ح 2 ، الوسائل ج 9 باب 18 من أبواب زكاة الغلات ص 205 حديث 11847 .