شرح
المدار على خصوص الكسوة والاطعام والمسكن لم يكن لعد الفرش والاخدام وخصوصا ما كان منه منه للمرض وغير ذلك مما سمعته في الواجب منها وجه وان جعل المدرك في المعاشرة بالمعروف واطلاق الانفاق كان المتجه وجوب الجميع بل وغير ما ذكروه من أمور أخر لاحصر لها فالمتجه إحالة جميع ذلك إلى العادة في انفاق الأزواج على الزوجات من حيث الزوجية لا من حيث شدة حب ونحوه من غير فرق بين ما ذكروه من ذلك وما لم يذكروه مع مراعاة حال الامرأة والمكان والزمان ونحو ذلك « 1 » انتهى . وهو الأظهر .
لان : مقتضى اطلاق الآيات الشريفة ما ذكره ( رحمة الله عليه ) كما أنه مقتضى جملة من النصوص كقوله في صحيح فضيل : ان انفق عليها ما يقيم ظهرها « 2 » فان إقامة الظهر كناية عن الاعاشد اي ان انفق عليها ما تحتاج اليه في الإعاشة ونحوه غيره .
وما في خبر شهاب بن عبد ربه عن الإمام الصادق ( ع ) قال : قلت له : ما حق المرأة على زوجها ؟ قال ( ع ) : يسد جوعتها ويستر عورتها ولا يقبح وجهها فإذا فعل ذلك فقد والله أدى إليها حقها ، لا ينافي ذلك فان سد الجوع وستر العورة أريد بهما ما تحتاج اليه في الإعاشة كما يشهد به ذيله قلت : فالدهن ؟ قال : غبا يوما ويوم لا قلت : فاللحم ؟
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 31 ص 336 - 337 .
( 2 ) تقدم ص 432 من هذا الجزء .