تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
شرح
وفي الحدائق والمفهوم من دعاء أمير المؤمنين ( ع ) على انس لما لم يشهد بخبر الغدير فدعا عليه ببياض لاتواريه العمامة : ان البرص هو البياض « 1 » . ونحوه في الشهادة بذلك مضمر البصري : في الرجل إذا تزوج المراة فوجد بها قرنا وهو العفل أو بياضا أو جذاما انه يردها ما لم يدخل بها « 2 » وان كان الأظهر عدم دلالة شيء منهما على الاختصاص لعدم ثبوت المفهوم لشئ منهما . وبالجملة المتيقن منه هو البياض وفي غيره لابد من الرجوع إلى أهله فان احرز كونه برصا فلا كلام والا فلا يكون موجبا للرد للأصل قال في محكي المسالك : انه يشتبه بالبهق في القسمين والسببين قال : والفرق بينهما ان البرص يكون غايصا في الجلد واللحم والبهق يكون في سطح الجلد خاصة ليس له غرز وقد يتميزان بان يغرز فيه الإبرة فان خرج منه دم فهو بهق وان خرج منه رطوبة بيضاء فهو برص « 3 » انتهى .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 24 ص 359 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 407 ح 12 / الوسائل ج 21 ص 215 ح 26928 . ( 3 ) مسالك الأفهام ج 8 ص 113 ، قوله : والمعتبر منه ما يتحقق كالجذام ، فإنه قد يشتبه بالبهق ، لأنه يشبهه في القسمين والسببين . والفرق بينهما . . . وفيها غور بدل غرز .