الفصل العاشر : في النفقات : اما الزوجة فيجب لها النفقة .
شرح
3 - ما عن المصنف في الارشاد « 1 » وهو : انه مع فقد الأبوين ينتقل الحكم إلى الأجداد ويقدمون على الاخوة ولا يفرق بين الجد للأب وغيره ومع فقدهم ينتقل إلى باقي مراتب الإرث .
4 - ما عن الشيخ المفيد في المقنعة وهو : انه مع موت الأب تقوم أمه مقامه في ذلك فإن لم يكن له أم وكان له أب قام مقامه في ذلك فإن لم يكن له أب ولا أم كانت الأم التي هي الجدة أحق به من بعيد « 2 » .
5 - ما عن الإسكافي قال : من مات من الأبوين كان الباقي أحق به من قرابة الميت الا ان يكون المستحق له غير رشيد فيكون من قرب اليه أولى به فان تساوت القرابات قامت القرابات مقام من هي له قرابة في ولاية - إلى أن قال : - والام أولى ما لم تتزوج ثم قرابتها أحق به من قرابة الأب « 3 » .
6 - انه ينتقل إلى قرابة الأب وهم العصبة .
وفي المقام أقوال اخر .
هامش
( 1 ) إرشاد الأذهان ج 2 ص 40 قوله ولو عدم الأبوان فللاجداد ، فان عدموا فأقرب النسب كالإرث .
( 2 ) المقنعة ص 531 .
( 3 ) نقله عنه الشهيد الثاني في مسالك الأفهام ج 8 ص 431 - 432 .