تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
شرح
والحق ان يقال إنه مع فقد الأبوين ينتقل حق الحضانة إلى الخالة للعلوي : ان النبي ( ص ) قضى بابنه حمزة لخالتها وقال ( ص ) : الخالة والدة « 1 » . ومع فقدها أو عدم قبولها فهو للجد لان له ولاية المال والنكاح فيكون له ولاية التربية بطريق أولى وانما كانت الأم أولى منه بالنص فمع عدمه تثبت الولاية ومع فقده فهو للوصي . وان لم يكن فللحاكم الشرعي لأنه ولي من لا ولي له ، ومع عدمه فالأرحام على حسب مراتبهم في الإرث لقوله تعالى :وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ« 2 ».ودعوى تقديم العصبة وهم قرابة الرجل لقوله في خبر داود بن الحصين : فإذا مات الأب فالأم أحق من العصبة . إذ لو كان العصبة أجنبية عن هذا الحق بالمرة لاستهجن هذا التعبير مندفعة بان ذلك وان كان يشعر بتقديمهم بل وتقديمهم على الجد أيضا لكنه لا يكون دالا على ذلك فان التعبير يستحسن مع توهم كونهم ممن ينتقل إليهم هذا الحق بعد الأم فتدبر .
هامش
( 1 ) أمالي الطوسي ص 342 ، الوسائل ج 21 باب 73 من أبواب أحكام الأولاد ص 460 حديث 27579 . ( 2 ) الأنفال آية 75 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 430 | السيد محمد صادق الروحاني