تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
ولا يأكل الأبوان منها .
شرح
وما في خبر المرازم : العقيقة ليست بمنزلة الهدي خيرها اسمنها « 1 » . فان الجمع بين النصوص يقتضي البناء على استحباب كونها واجدة لصفات الأضحية غاية الأمر يجزي غيرها وانه لا يكون متأكدا تاكده في الأضحية . فالمتحصل من النصوص ان الأولى أن تكون كبشا والا فالواجد لصفات الأضحية والا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة والمجزي كل ما يصدق عليه انه شاة وبقرة أو بدنة . ( ولا يأكل الأبوان منها ) استحبابا اي يكره اكلهما بل حكي « 2 » قول بعدم الجواز والنصوص فيه مختلفة . منها : ما تضمن النهي عن اكلهما بل وغيرهم من الأهل والعيال كخبر أبي خديجة عن الإمام الصادق ( ع ) : لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة قال : وللقابلة ثلث العقيقة وان كانت القابلة أم الرجل أو في عياله فليس لها منها شيء وتجعل أعضاء ثم يطبخها ويقسمها ولا يعطيها الا أهل الولاية وقال : يأكل من العقيقة كل أحد الا الام « 3 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 29 باب ان العقيقة ليست بمنزلة الأضحية ح 2 ، الوسائل ج 21 باب 45 من أبواب أحكام الأولاد ص 425 حديث 27490 . ( 2 ) رياض المسائل ج 10 ص 513 قوله بل حكي قول بعدم الجواز . ( 3 ) الكافي ج 6 ص 32 باب ان الام لا تأكل من العقيقة ح 2 ، الوسائل ج 21 باب 47 من أبواب أحكام الأولاد ص 428 حديث 27497 .