تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
شرح
باقيا ومع سقوطه بالعصيان وكون الباقي امرا آخر غير ذلك الامر لا معنى للاجزاء . فان قيل : ان غاية ما يدل عليه نصوص الاجزاء هو اجزاء الأضحية عن العقيقة ولا تدل على اجزائها عن العقيقة الواجبة فلعلها مجزية عن العقيقة المستحبة وهي ما بعد يوم السابع . قلنا : ان ظاهر قوله فقد اجزا عنه عقيقة كما في موثق سماعة « 1 » أو اجزئه ذلك عن عقيقته كما في مرسل المقنع « 2 » ان ذلك يجزي عن العقيقة التي امر بها في الشرع وعليه فالأظهر هو الاستحباب ويؤيده تسالم الأصحاب عليه الا نادر ولعله يؤيده بعض ما تقدم فلا اشكال في الاستحباب . ثم إنه على القول بالوجوب لا اشكال في اختصاصه بالموسر واما المعسر فلا يجب عليه قطعا لموثق الساباطي عن الإمام الصادق ( ع ) : العقيقة لازمة لمن كان غنيا ومن كان فقيرا إذا أيسر فعل فإن لم يقدر على ذلك فليس عليه شيء « 3 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 39 باب نوادر ح 3 ، الوسائل ج 21 باب 65 من أبواب أحكام الأولاد ص 449 حديث 27549 . ( 2 ) الوسائل باب 65 من أبواب أحكام الأولاد ص 27551 449 ، المقنع ص 336 . ( 3 ) الفقيه ج 3 ص 485 باب العقيقة ح 4714 ، الوسائل ج 21 باب 43 من أبواب أحكام الأولاد ص 419 حديث 27465 .