تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
شرح
وثالثة : بان جملة من النصوص تدل على اجزاء الأضحية عنها إذا لم يعق عنه إذ لو كانت واجبة لما كان يعقل اجزاء الأضحية المستحبة عنها إذ لا نظير له في الأحكام الشرعية . ورابعة : بالتساهل في امرها وانه يجزي كل شيء . وخامسة : بان الوجوب في الاخبار من الالفاظ المتشابهة . وكل كما ترى إذ ذكر شيء في سياق جملة من الأمور التي تدل دليل آخر على استحبابها لا يوجب حمل الامر على الاستحباب بناء على ما هو الحق من خروج الوجوب والاستحباب عن حريم المستعمل فيه وان الوجوب ينتزع من عدم الترخيص في ترك المأمور به والاستحباب من الترخيص فيه وجعلها أوجب من الأضحية اي أشد ثبوتا من الأضحية يتلائم مع كونها مستحبة أكيدة أو واجبة واجزاء الأضحية المستحبة لا يستلزم استحبابها إذ كم لاجزاء المستحب عن الواجب من نظير في الفقه كاجزاء الغسل المستحب عن الوضوء الواجب واجزاء صلاة الجمعة - على القول باستحبابها - عن صلاة الظهر وإجزاء غسل الجمعة وغيره من الأغسال المستحبة عن الأغسال الواجبة إلى غير تلكم من الموارد . والتساهل في الخصوصيات المعتبرة فيها غير التساهل في أصل العقيقة وكون الوجوب من الالفاظ المشتبهة في الاخبار على