تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
شرح
الاستحباب ثانيا بل هي تبين اجمال هذه . ويمكن ان يستدل على الاستحباب بان المستفاد من النصوص « 1 » الدالة على اجزاء الأضحية عن العقيقة إذا لم يعق عنه . وما دل « 2 » على أنه يعق الانسان عن نفسه إذا لم يعق عنه أبوه هو بقاء الامر بالعقيقة والتكليف المتعلق بها أياما كان إلى ما بعد اليوم السابع من الولادة فإذا انضم إلى ذلك ما دل على أنه لا عقيقة بعد يوم السابع كخبر ذريح المحاربي عن أبي عبد الله ( ع ) في العقيقة قال : إذا جازت سبعة أيام فلا عقيقة له « 3 » . وخبر علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) : انما الحلق والعقيقة والاسم في اليوم السابع « 4 » . يستفاد استحباب العقيقة إذ لو كانت واجبة لما كان لنفيه وجه ولو كان الواجب خصوص يوم السابع فبمضيه يسقط ذلك الامر فلا معنى الاجزاء الأضحية عنه فان الاجزاء انما يستعمل فيما كان الامر
هامش
( 1 ) الوسائل ج 21 باب 65 من أبواب أحكام الأولاد ص 449 . ( 2 ) الوسائل ج 21 باب 39 من أبواب أحكام الأولاد ص 414 - 415 . ( 3 ) الكافي ج 6 ص 38 باب انه إذا مضى السابع ح 2 ، الوسائل ج 21 باب 60 من أبواب أحكام الأولاد ص 445 حديث 27540 . ( 4 ) مسائل علي بن جعفر ص 111 ح 27 ، الوسائل ج 21 باب 60 من أبواب أحكام الأولاد ص 445 حديث 27541 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 392 | السيد محمد صادق الروحاني