تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
شرح
ومنها : النصوص المتضمنة ان المرء مرتهن بعقيقته كموثق الساباطي « 1 » وغيره « 2 » بتقريب انها تدل على أن العقيقة حق واجب وفي عنق المولود وهو مقيد به لا ينفك عنه الا بالأداء . ويؤيده : ما في خبر عمر بن أبي عبد الله ( ع ) : كل امرئ مرتهن يوم القيامة بعقيقته « 3 » . وأورد على الاستدلال بها في الحدائق « 4 » والجواهر « 5 » وغيرهما « 6 » تارة : بعد العقيقة في سياق الأمور المتفق على استحبابها في الاخبار . وأخرى : بجعل العقيقة في خبر عمر بن يزيد أوجب من الأضحية التي هي مستحبة اتفاقا « 7 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 440 باب الولادة والنفاس ح 27445 . 24 ، وح 27443 . 23 ، وح 27447 . 25 ، الكافي ح 6 ص 25 باب العقيقة ووجوبها ح 27441 . 4 . الوسائل ج 21 باب 38 من أبواب أحكام الأولاد ص 412 - 414 ح 27444 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 24 باب العقيقة ووجوبها ح 2 الوسائل ج 21 باب 38 من أبواب أحكام الأولاد ص 413 حدث 27446 . ( 3 ) التهذيب ج 7 ص 440 باب الولادة والنفاس ح 27445 . 24 ، وح 27443 . 23 ، وح 27447 . 25 ، وص 441 ح 27 / الكافي ح 6 ص 25 باب العقيقة ووجوبها ح 27441 . 4 / الوسائل ج 21 باب 38 من أبواب أحكام الأولاد ص 412 - 414 ح 27444 . ( 4 ) الحدائق الناضرة ج 25 ص 59 - 60 . ( 5 ) جواهر الكلام ج 31 ص 267 . ( 6 ) كما في رياض المسائل ج 10 ص 509 . ط . ق . ( 7 ) مختلف الشيعة ج 4 ص 291 قوله المشهور استحباب الأضحية مسالك الأفهام ج 8 ص 318 قوله وهي مستحبة استحباباً مؤكداً على المشهور .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 390 | السيد محمد صادق الروحاني