پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 35

پدیدآورندگان:

ص۳۵
شرح
فلا بدَّ من طريق إلى التخلص ولا طريق للمرأة الا الخيار وبان النص والفتوى متفقان على أنهما عيبان في المرأة مع وجود وسيلة الرجل إلى الفراق بالطلاق وهذا يقتضي كونهما من العيوب الموجبة للفسخ لها في الرجل بطريق أولى وبأداء عدم الخيار إلى الضرر المنفي . ولكن يرد الأول : انه يمكن التخلص مع التضرر باجبار الحاكم له بالطلاق أو انتزاعها منه إلى حصول العلاج مع أنه مستلزم لثبوت الفسخ بجميع الأمراض المعدية ولم يقل به أحد . ويرد الثاني : منه الأولوية القطعية ويرد الثالث : ما تقدم من أن قاعدة نفي الضرر لا تصلح لاثبات الخيار فالصحيح ما ذكرناه نعم لاباس بذكر الوجه الثاني مؤيدا له .

العمى والعرج والزنا

ثم إن المنسوب إلى القاضي « 1 » والإسكافي « 2 » : ان العمى من العيوب الموجبة لثبوت الخيار للمرأة وعن الإسكافي إضافة العرج « 3 » والزنا « 4 » .
پاورقی
( 1 ) المهذب ج 2 ص 231 . ( 2 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 7 ص 181 . ( 3 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 7 ص 186 - 187 . ( 4 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 7 ص 206 .