شرح
حينئذ بين الخبرين عموم من وجه والترجيح مع النافي لكونه المشهور بين الأصحاب .
ويمكن دفعه : بان هذه الشهرة الفتوائية غير المستندة إلى طرح الخبر بل إلى توهم اختصاصه بعيوب المرأة لا تصلح أن تكون مرجحة فيرجع إلى المرجح الثاني وهو صفات الراوي وهي تقتضي تقديم الصحيح .
وثانيا : انه حيث لا يمكن الجمع بين قوله في الخبر والرجل لا يرد من عيب وحكمه في صدر الخبر برد العنين فيحمل الخبر على أن المراد به ان الرجل لا يرد من كل عيب بل من عيوب خاصة وذكر لدفع توهم السائل ان عدم القدرة على الجماع أزيد من مرة واحدة أيضا عيب فلم لا يحكم معه بالتفريق أو على أن المراد ان الرجل لا يرد من العيوب الحادثة بعد العقد والجماع وعلى التقديرين لا يدل على عدم الفسخ بالجذام والبرص كما لا يخفى .
وقد استدل لثبوت الخيار لها بهما : بأنهما من الأمراض المعدية باتفاق الأطباء وروى أنه ( ع ) قال : فر من المجذوم فرارك من الأسد « 1 » .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 3 ص 556 - 557 ح 4914 / الوسائل ج 12 ص 49 ح 15612 ، وج 15 ص 344 - 345 ح 20700 .