تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
شرح
واستدل للأول منها : بان العمى من العيوب الموجبة للخيار للرجل فيثبت به الخيار للمرأة للأولوية فان للرجل التخلص بالطلاق . واستدل لكون الزنا موجبا له : بجملة من النصوص كخبر علي بن جعفر عن أخيه عن رجل تزوج بامرأة فلم يدخل بها فزنا ما عليه ؟ قال ( ع ) : يجلد الحد ويحلق رأسه ويفرق بينه وبين أهله وينفى سنة « 1 » . وخبر طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد - عليهما السلام - عن أبيه ( ع ) قال : قرأت في كتاب علي ( ع ) ان الرجل إذا تزوج المرأة فزنا قبل ان يدخل بها لم تحل له لأنه زان ويفرق بينهما ويعطيها نصف المهر « 2 » ونحوهما غيرهما « 3 » . واما العرج فلا دليل له سوى الأولوية ان ثبت كونه من عيوب المرأة الموجبة للخيار . ولكن يرد على الأول : منع القطع بالأولوية والظنية منها لا تكفي . ويرد على الثاني : انه بإزاء تلكم النصوص نصوص لاحظ صحيح
هامش
( 1 ) مسائل علي بن جعفر ص 289 ح 735 / الوسائل ج 21 ص 236 ح 26984 . ( 2 ) الفقيه ج 3 ص 416 ح 4452 / الوسائل ج 21 ص 237 ح 26985 . ( 3 ) لم نعثر على غير هذين الحديثين اللذان يدلان على التفريق في وسائل الشيعة ج 21 ص 236 - 238 .