شرح
والفتوى « 1 » ، وقد مر الكلام فيه موضوعا وحكما في عيوب الرجل « 2 » ، وقد عرفت انه لافرق بين السابق على العقد واللاحق والحكم في المقام أوضح إذ صحيح المتقدم « 3 » الذي أشكل بشموله للرجل لا اشكال فيه من هذه الجهة هنا .
أضف اليه بعض نصوص اخر لاحظ صحيح عبد الرحمان عن الإمام الصادق ( ع ) : المرأة ترد من أربعة أشياء : من البرص والجذام والجنون والقرن - وهو العفل - ما لم يقع عليها فإذا وقع عليها فلا « 4 » ونحوه غيره « 5 » .
واما الجذام والبرص فلا خلاف في كونهما من موجبات ثبوت الخيار له « 6 » ، والنصوص المتقدمة جملة منها شاهدة به .
وانما وقع الكلام في حقيقتهما ففي الشرائع « 7 » وغيرها :
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 24 ص 358 ، قوله : الأول : لا خلاف نصا وفتوى في أن الجنون . . . من العيوب الموجبة للفسخ .
( 2 ) كما تقدم في الصفحات الأولى من هذا الجزء .
( 3 ) التهذيب ج 7 ص 424 ح 4 / الوسائل ج 21 ص 210 ح 26914 .
( 4 ) الكافي ج 5 ص 409 ح 16 / الوسائل ج 21 ص 207 ح 26905 .
( 5 ) الوسائل ج 21 ص 207 - 211 .
( 6 ) الحدائق الناضرة ص 358 - 359 ، وكذا الجذام متفق عليه نصا وفتوى . . . . وكذا لا خلاف في البرص نصا وفتوى .
( 7 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 541 / قواعد الأحكام ج 3 ص 66 .