تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
شرح
والفتوى « 1 » ، وقد مر الكلام فيه موضوعا وحكما في عيوب الرجل « 2 » ، وقد عرفت انه لافرق بين السابق على العقد واللاحق والحكم في المقام أوضح إذ صحيح المتقدم « 3 » الذي أشكل بشموله للرجل لا اشكال فيه من هذه الجهة هنا . أضف اليه بعض نصوص اخر لاحظ صحيح عبد الرحمان عن الإمام الصادق ( ع ) : المرأة ترد من أربعة أشياء : من البرص والجذام والجنون والقرن - وهو العفل - ما لم يقع عليها فإذا وقع عليها فلا « 4 » ونحوه غيره « 5 » . واما الجذام والبرص فلا خلاف في كونهما من موجبات ثبوت الخيار له « 6 » ، والنصوص المتقدمة جملة منها شاهدة به . وانما وقع الكلام في حقيقتهما ففي الشرائع « 7 » وغيرها :
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 24 ص 358 ، قوله : الأول : لا خلاف نصا وفتوى في أن الجنون . . . من العيوب الموجبة للفسخ . ( 2 ) كما تقدم في الصفحات الأولى من هذا الجزء . ( 3 ) التهذيب ج 7 ص 424 ح 4 / الوسائل ج 21 ص 210 ح 26914 . ( 4 ) الكافي ج 5 ص 409 ح 16 / الوسائل ج 21 ص 207 ح 26905 . ( 5 ) الوسائل ج 21 ص 207 - 211 . ( 6 ) الحدائق الناضرة ص 358 - 359 ، وكذا الجذام متفق عليه نصا وفتوى . . . . وكذا لا خلاف في البرص نصا وفتوى . ( 7 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 541 / قواعد الأحكام ج 3 ص 66 .