تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
وسبعة في المرأة : الجنون ، والجذام ، والبرص ، والقرن ، والافضاء ، والعمى ، والاقعاد .
شرح
رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله ( ع ) عن الرجل يزني قبل ان يدخل باهله أيرجم ؟ قال ( ع ) : لا قلت : هل يفرق بينهما إذا زنا قبل ان يدخل بها ؟ قال ( ع ) : لا « 1 » . فيجمع بينهما بالحمل على الاستحباب وان أبيت عن كون ذلك جمعا عرفيا فالمتعين طرح الأولى لمخالفتها للمشهور مع أن هذه النصوص لا تدل على ثبوت الخيار لها وانما تدل على لزوم التفريق مع أنها في الزنا بعد العقد قبل الوطء واما العرج فهو ممنوع أصلا وفرعا فالأظهر عدم كون شيء منها موجبا للفسخ .

عيوب المرأة

الموجبة لجواز فسخ الزوج ( و ) العيوب الموجبة لثبوت الخيار للزوج ( سبعة في المرأة ) على المشهور « 2 » : ( الجنون والجذام والبرص والقرن والافضاء والعمى ) ( والاقعاد ) اما الجنون فثبوت الخيار به له مورد اتفاق النص
هامش
( 1 ) علل الشرائع ج 2 ص 502 ح 265 / الوسائل ج 21 ص 238 ح 26986 . ( 2 ) جامع المقاصد ج 13 ص 234 - 235 ، قوله في بيان ان المراة يختص بها يبعة عيوب : هذا الاختصاص جار على المختار في المذهب / الحدائق الناضرة ج 24 ص 354 .