تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
شرح

بعث الحكمين على سبيل التحكيم أو التوكيل

6 - المشهور « 1 » بين الأصحاب ان بعث الحكمين انما هو على سبيل التحكيم لا التوكيل بل عن ظاهر السرائر « 2 » وفقه القرآن « 3 » الاجماع عليه وعن المبسوط انه مقتضى المذهب « 4 » وهو الأظهر لظاهر الكتاب حيث سماهما الحكمين وكذا في السنة ولأنه مقتضى خطاب غير الزوجين ببعثهما فان المخاطب في التوكيل هو الزوجان ولأنهما ان رأيا الاصلاح فعلاه من غير استئذان ويلزم ما يشترطانه عليهما ولو كان توكيلا هو الزوجان ولأنهما ان رأيا الاصلاح فعلاه من غير استئذان ويلزم ما يشترطانه عليهما ولو كان توكيلا لم يقع الا ما دل عليه لفظهما . واستدل للقول الاخر : بان البضع حق للزوج والمال حق للزوجة وهما رشيدان بالغان فلا يكون لاحد ولاية عليهما فلا يكونان الا وكيلين : وبانه لا يعتبر في الحكمين في المقام الاجتهاد والفقه قطعا فلو كانا غير وكيلين وعلى سبيل التحكيم كان اللازم اعتبار الفقه إذ لا حكم لغير الفقيه اتفاقا .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 24 ص 629 . ( 2 ) السرائر ج 2 ص 730 . ( 3 ) فقه القرآن ج 1 ص 193 . ( 4 ) المبسوط ج 4 ص 340 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 343 | السيد محمد صادق الروحاني