شرح
وجهان : ظاهر الآية الكريمة هو الأول وأيده المصنف « 1 » ( رحمة الله عليه ) بان الأهل اعرف بالمصلحة من الأجانب .
واستدل للثاني : بعدم اعتبار القرابة في الحكومة والغرض يحصل بالأجنبي كما يحصل بها وبان الآية مسوقة للارشاد : وبظهور النصوص من جهة عدم التقييد : وبعموم الحكم للزوجين ذوي الأهل وغيرهما .
ولكن يرد الأول : ان هذه التعليلات لا تسمع في مقابل ظواهر الأدلة .
ويرد الثاني : ان الظاهر من الامر كونه نفسيا لا ارشاديا مع أن كونه ارشاديا لا يلازم التعدي عن مورده .
ويرد الثالث : ان النصوص متعرضة لبيان الاحكام بعد تعيين الحكمين ولا اطلاق لها من الجهة المبحوث عنها .
ويرد الرابع : أولا : ندرة وجود الزوجين الذين لا أهل لهما .
وثانيا : ان لازم التقييد بكون الحكمين من اهلهما تقييد الموضوع بالزوجين الذين لهما أهل كما هو الشان في نظائر المقام .
فالأظهر : هو اعتبار كون الحكمين من اهلهما هذا مع أنه المتيقن وليس لاجزاء غيره دليل والأصل يقتضى عدمه .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ج 7 ص 404 .