تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
شرح
وجهان : ظاهر الآية الكريمة هو الأول وأيده المصنف « 1 » ( رحمة الله عليه ) بان الأهل اعرف بالمصلحة من الأجانب . واستدل للثاني : بعدم اعتبار القرابة في الحكومة والغرض يحصل بالأجنبي كما يحصل بها وبان الآية مسوقة للارشاد : وبظهور النصوص من جهة عدم التقييد : وبعموم الحكم للزوجين ذوي الأهل وغيرهما . ولكن يرد الأول : ان هذه التعليلات لا تسمع في مقابل ظواهر الأدلة . ويرد الثاني : ان الظاهر من الامر كونه نفسيا لا ارشاديا مع أن كونه ارشاديا لا يلازم التعدي عن مورده . ويرد الثالث : ان النصوص متعرضة لبيان الاحكام بعد تعيين الحكمين ولا اطلاق لها من الجهة المبحوث عنها . ويرد الرابع : أولا : ندرة وجود الزوجين الذين لا أهل لهما . وثانيا : ان لازم التقييد بكون الحكمين من اهلهما تقييد الموضوع بالزوجين الذين لهما أهل كما هو الشان في نظائر المقام . فالأظهر : هو اعتبار كون الحكمين من اهلهما هذا مع أنه المتيقن وليس لاجزاء غيره دليل والأصل يقتضى عدمه .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ج 7 ص 404 .