تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
فان رأيا الصلح اصلحا ، وإن رأيا الفرقة راجعاهما في الطلاق والبذل .
شرح
ويرد على الأول : انه لا مانع من الحكم على البالغ الرشيد إذا امتنع عن قبول الحق . ويرد على الثاني ان الحاكم في الحقيقة هو الحاكم الشرعي الذي بعثهما فهما بمنزلة الوكيلين عنه . مع : ان محل الحكم حيث يكون جزئيا لا مانع من تفويض امره إلى الآحاد . وعلى اي تقدير لا مورد لهذه الكلمات في مقابل ظهور الأدلة فالأظهر انه على سبيل التحكيم . 7 - لا خلاف على الظاهر بينهم في أن الحكمين يتبع نظرهما في الصلح بلا توقف على شيء ( فان رأيا الصلح اصلحا ) فإنه مقتضى تحكيمهما ( و ) انما الخلاف في أنه ( ان رأيا الفرقة ) بطلاق أو خلع فالمشهور « 1 » بين الأصحاب انهما ي ( راجعاهما في الطلاق والبذل ) اي لا يصلح الطلاق بدون رضاء الزوج ولا البذل بدون رضاء الزوجة ان كان خلعا وقيل لا يعتبر اذنهما . والحق ان يقال : ان المستفاد من الاخبار اعتبار أحد الامرين في
هامش
( 1 ) كشف اللثام ج 7 ص 522 ط . ق .