وإزالة المنفِّر .
شرح
ولكن هذا الحكم كسائر الاحكام مقيد بان لا يلزم منه ضرر عليها أو حرج ومشقة والا فيرتفع وجوبه بقاعدة نفي الضرر والحرج وهل التمكين من وطئها دبرا واجب عليها على القول بالجواز أم لا ؟
الظاهر هو عدم وجوب التمكين وقد مرَّ « 1 » في ذلك المبحث ما دل على إناطة جواز وطئها دبرا برضاها فلها ان لا ترضى وتمتنع من ذلك .
ولو كان هناك مانع من الوطء دون سائر الاستمتاعات فهل يجب عليها التمكين من سائر الاستمتاعات أم لا ؟
وجهان : أظهرهما الأول لاطلاق ما دل على وجوب عرض نفسها عليه وان لا تمنعه من نفسها ودعوى انصرافها إلى الجماع المتعذر بالفرض ممنوعة .
فان قيل : ان سائر الاستمتاعات يجب عليها التمكين منها تبعا للجماع فمع سقوط وجوب المتبوع يسقط وجوب التابع .
قلنا : ان ظاهر الأدلة وجوبها في عرض وجوب الجماع لا تبعا له .
بل الظاهر وجوب مقدمات الاستمتاعات عليها كالتنظيف المعتاد ( وإزالة المنفر ) وما شاكل .
هامش
( 1 ) فقه الصادق ج 21 ص 76 - 81 ط . ق ، وفي الطبعة الجديدة ج 31 : حكم وطء الزوجة دبراً .