شرح
كان يفعل كذلك « 1 » .
وهل يجوز العدول عمن خرج اسمها إلى غيرها أو تركها مع المتخلفات أم لا يجوز ذلك ؟
أم يجوز تركها مع المتخلفات ولا يجوز العدول إلى غيرها ؟ كما عن المبسوط « 2 » والوسيلة « 3 » ؟
وجوه : وجه الأول : ان القرعة ليست من الملزمات والأصل جواز كلا الامرين .
وجه الثاني : انه لو جاز ذلك لانتفية فائدة القرعة .
وجه الثالث : ان القرعة لا توجب الصحبة وانما تعين من يستحق التقديم على تقدير ارادتها .
والأول أظهر بعد فرض عدم وجوب القرعة وجواز ان يصحب أيتهن شاء بدونها ولا يخفى وجهه على هذا .
هامش
( 1 ) المستدرك ج 17 باب 11 من أبواب كيفية الحكم حديث 13 كتاب القضاء ص 377 حديث 21629 الإختصاص للمفيد ص 116 - 118 ، سنن أبي داود ج 2 باب في القسم بين النساء ص 474 ح 213 .
( 2 ) المبسوط ج 4 ص 334 .
( 3 ) الوسيلة ص 312 .