تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
شرح

[ إذا كانت الزوجة صغيرة ]

ومنها : ما إذا كانت الزوجة صغيرة وعدم القسمة لها هو المشهور « 1 » بين الأصحاب وفي الجواهر فلا أجد فيه خلافا وعلل ذلك بان القسمة من حقوق الزوجية وهي بمنزلة النفقة التي تسقط بالصغر . وفيه : ان الصغيرة ان كانت غير قابلة للاستمتاع الملتذة به لا ريب في عدم شمول النصوص لها لان المبيت انما جعل حقا لها لان تلتذ وتانس وتالف . واما ان كانت قابلة لذلك فاطلاق النصوص شامل لها وسقوط النفقة المشروطة بالدخول لو قلنا به لا يوجب سقوط حقها من القسم والشك في شمول الأدلة لمثلها يندفع بالاطلاق فان كانت المسالة اجماعية فلا كلام والا فيشكل سقوط القسمة لها .

[ إذا كانت ناشزة ]

ومنها : ما إذا كانت ناشزة وهي أيضا ادعي عدم الخلاف « 2 » في سقوط القسمة في حقها وعلل ذلك أيضا بالعلة المتقدمة . والأولى الاستدلال له بالآية الكريمة :وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ« 3 » .
هامش
( 1 ) كشف اللثام ج 7 ص 510 ط . ق . ( 2 ) جواهر الكلام ج 31 ص 190 ، وفي الحدائق الناضرة ج 24 ص 613 قوله الثاني عشر : لا قسمة للصغيرة ولا الناشزة عند الأصحاب . ( 3 ) النساء آية 34 .