شرح
بدونها ، وعن بعضهم « 1 » لو صحبها بدونها قضى والا كان ميلا وظلما وخروجا عن التأسي فان عدم قضاء النبي ( ص ) للقرعة . انتهى .
وفيه : انه مع عدم حق لهن في أوقات السفر ولذا جاز انفراده لاوجه لوجوب القضاء لأصالة عدم وجوبه ولافرق في ذلك كله بين الإقامة في السفر عشرة أيام وعدمها للسيرة ومعها لا يصغى إلى ما قيل من أنه بالإقامة يخرج عن اسم المسافر .
وهل هناك فرق بين سفر النقلة من مكان إلى مكان آخر وبين سفر الغيبة فيجب القضاء للبواقي لو صحب إحداهن كما في القواعد « 2 » .
أو مع كون ذلك بدون القرعة كما عن بعض .
أم لا فرق بينهما أصلا .
وجهان : الأظهر هو الثاني لأنه بعد ما سقط حقهن بالسفر للنقلة أيضا ولذا جاز انفراده بلا كلام ولم تشمل أدلة القسم معه لا وجه لوجوب القضاء والأصل عدمه .
هامش
( 1 ) الخلاف ج 4 ص 415 مسألة 7 قوله إذا سافر ببعض نسائه من غير قرعة ، فعليه أن يقضي لمن بقي . . . ، الجامع للشرائع ص 456 - 457 قوله ولو سافر للنقلة وأراد نقلهن فاستصحب واحدة قضى للبواقي . . . بخلاف سفر الغيبة .
( 2 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 94 - 95 قوله ولو سافر للنقلة وأراد نقلهن فاستصحب واحدة قضى للبواقي . . . بخلاف سفر الغيبة .