ويستحب . .
شرح
[ إذا كانت مجنونة ]
ومنها : ما إذا كانت مجنونة والحق انها ان كانت بحيث لا يكون لها شعور بالانس به فالظاهر سقوط حقها لما مر ، والا فلا وجه له الا إذا كانت المسألة اتفاقية .[ إذا كانت المرأة مسافرة ]
ومنها : ما إذا كانت المرأة مسافرة ونخبة القول فيها انها ان سافرت بغير اذنه في غير واجب أو ضروري فهي ناشزة وقد تقدم انه لاحق لها وان كان ذلك باذنه أو في سفر لا يعتبر اذنه فعدم استيفاء الحق مستند إليها فلا يكون الزوج آثما في ذلك وثبوت القضاء حينئذ يحتاج إلى دليل والأصل عدمه وبما ذكرناه يظهر ما في كلمات القوم في المقام .استحباب القرعة والتسوية
10 - ( و ) قد صرح غير واحد من الأصحاب « 1 » بأنه ( يستحب ) في المقام أمور : منها : انه إذا كان للرجل نساء وأراد ان يصحب بعضهن في السفر اقرع بين نسائه فايتهن خرج اسمها خرج بها للتأسي برسول الله ( ص ) فإنههامش
( 1 ) كما في شرائع الاسلام ج 2 ص 559 ، وقواعد الاحكام ج 3 ص 95 وكشف اللثام ج 7 ص 515 - 516 . ط . ق .