شرح
ومنها : ان يكون صبيحة ذلك اليوم عند صاحبة الليل لخبر الكرخي « 1 » المتقدم في المورد السادس .
ومنها : ان لا يجمع بين ضرتين في منزل واحد الا مع اختيارهن أو مع انفصال المرافق لكون ذلك من المعاشرة بالمعروف وسياسة وجلب للقلوب ومراعاة لكمال العدل .
وعن المصنف ( رحمة الله عليه ) في القواعد « 2 » : وجوب ذلك ولا شاهدله الا إذا كان ذلك اضطرارا بهن بان لايوفيهن حقهن قسمة وغيره بل قوله تعالى :أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ« 3 » يدل على عدم الوجوب .
بيان النشوز
المقام الثاني : في النشوز واصله لغة « 4 » الارتفاع وهو في الاصطلاح عبارة عن خروج الزوج أو الزوجة عن الطاعة الواجبة عليه للاخر ثم إنههامش
( 1 ) الفقيه ج 3 ص 427 باب ما أحل الله عزّ وجلّ من النكاح ح 4481 ، وسائل الشيعة ج 21 باب 5 من أبواب القسم والنشوز والشقاق ص 342 حديث 27249 .
( 2 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 91 الفصل الثاني : في مكانه وزمانه .
( 3 ) سورة الطلاق آية 6 .
( 4 ) كتاب العين ج 6 ص 232 مادة نشز ، لسان العرب ج 5 ص 417 مادة نشز .