تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
شرح
ومنها : ان يكون صبيحة ذلك اليوم عند صاحبة الليل لخبر الكرخي « 1 » المتقدم في المورد السادس . ومنها : ان لا يجمع بين ضرتين في منزل واحد الا مع اختيارهن أو مع انفصال المرافق لكون ذلك من المعاشرة بالمعروف وسياسة وجلب للقلوب ومراعاة لكمال العدل . وعن المصنف ( رحمة الله عليه ) في القواعد « 2 » : وجوب ذلك ولا شاهدله الا إذا كان ذلك اضطرارا بهن بان لايوفيهن حقهن قسمة وغيره بل قوله تعالى :أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ« 3 » يدل على عدم الوجوب .

بيان النشوز

المقام الثاني : في النشوز واصله لغة « 4 » الارتفاع وهو في الاصطلاح عبارة عن خروج الزوج أو الزوجة عن الطاعة الواجبة عليه للاخر ثم إنه
هامش
( 1 ) الفقيه ج 3 ص 427 باب ما أحل الله عزّ وجلّ من النكاح ح 4481 ، وسائل الشيعة ج 21 باب 5 من أبواب القسم والنشوز والشقاق ص 342 حديث 27249 . ( 2 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 91 الفصل الثاني : في مكانه وزمانه . ( 3 ) سورة الطلاق آية 6 . ( 4 ) كتاب العين ج 6 ص 232 مادة نشز ، لسان العرب ج 5 ص 417 مادة نشز .