تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
التسوية في الإنفاق .
شرح
ومنها : ( التسوية ) بين الزوجات ( في الانفاق ) واطلاق الوجه والجماع وغير تلكم لأنه من العدل والانصاف الذين رغب فيهما شرعا كما مر وقد روى أن سيدنا عليا ( ع ) كان له امرأتان فإذا كان يوم واحدة فلا يتوضأ عند الأخرى « 1 » . وفي خبر معمر بن خلاد النهي عن عدم التسوية فإنه سئل الإمام الرضا ( ع ) عن تفضيل نسائه بعضهن على بعض فقال ( ع ) : لا « 2 » ، ولكنه محمول على استحباب التسوية ، لخبر الهاشمي عن الإمام الكاظم ( ع ) عن الرجل يكون له امرأتان يريد ان يؤثر إحداهما بالكسوة والعطية أيصلح ذلك ؟ قال ( ع ) : لا بأس واجهد في العدل بينهما « 3 » . ولظاهر قوله تعالى :وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ« 4 » وللاجماع على عدم وجوب ذلك .
هامش
( 1 ) مجمع البيان ج 2 ص 121 ، وسائل الشيعة ج 21 باب 5 من أبواب القسم والنشوز ص 343 حديث 27251 . ( 2 ) التهذيب ج 7 ص 422 باب القسمة للأزواج ح 10 ، وسائل الشيعة ج 21 باب 3 من أبواب القسم والنشوز ص 341 حديث 27247 . ( 3 ) التهذيب ج 7 ص 422 باب القسمة للأزواج ح 9 ، وسائل الشيعة ج 21 باب 3 من أبواب القسم والنشوز ص 341 حديث 27246 . ( 4 ) سورة النساء : آية 129 .