شرح
اما : ضعف غير الأخير فظاهر إذ الأصل يرجع اليه مع فقد الدليل والباقي لا يعتمد عليه في الأحكام الشرعية واما الأخير فإن كان مدرك وجوب القسمة آية المعاشرة تم ما أفيد واما ان كان المدرك هو النصوص فهي تدل على استحقاق كل زوجة ليلة من اربع ليال ولازم ذلك عدم جواز القسمة بالنحو المذكور وما في الجواهر من أن النصوص مساقة لبيان مقدار الاستحقاق الذي هو اربع من لياليه على وجه لو أراد التفضيل بما زاد عنده من الأربع كان له لا ان المراد منها بيان الاستحقاق المنافي لذلك « 1 » يدفعه : انه خلاف الظاهر إذ الظاهر من اخذ كل عنوان في الحكم دخله فيه بنفسه لا بما هو فرد لعنوان جامع بينه وبين غيره .
وبذلك ظهر مدرك الثاني ويشهد به مضافا إلى ذلك خبر سماعة قال : سألته عن رجل كانت له امرأة فتزوج عليها هل يحل له ان يفضل واحدة على الأخرى ؟ قال ( ع ) : يفضل المحدثة حدثان عرسها ثلاثة أيام ان كانت بكرا ثم يسوى بينهما بطيبة نفس إحداهما الأخرى « 2 » .
بناء على أن المراد به التسوية التي يتراضيان بها .
وعليه : فلو جعل لكل واحدة منهن ثلاث ليال أو أزيد ولم تطب
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 31 ص 157 .
( 2 ) التهذيب ج 7 ص 419 باب القسمة للأزواج ح 2 / الوسائل ج 21 ص 340 ح 27244 .